CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

الأخبار والفعاليات

في تجاوب مع ما نشرته الوسط

9 مايو 2017

رد مجلس مزاولة المهن الهندسية بخصوص الخبر حول رسوم جديدة لشهادات إتمام البناء. وفيما يلي نص الخبر:

إشارة إلى الخبر الصحفي المنشور في صحيفة الوسط بعددها رقم 5357 بتاريخ 8 مايو 2017 بشأن رسوم جديدة على شهادات إتمام البناء تفرضها المكاتب الهندسية، يود مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن يشكر صحيفة الوسط على تناول هذا الموضوع ونورد فيما يلي ملاحظاتنا حول ما نُشر في الخبر المذكور.

يؤكد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية على ترحيبه بجميع الملاحظات والشكاوى والاقتراحات من أي طرف يؤثر أو يتأثر بمزاولة المهن الهندسية في المملكة ويعتبر أن جميع هذه الأطراف سواء كانت مؤسسات أو أفراد، هم في الأساس شركاء للمجلس. وقد دأب المجلس على الاستماع لجميع الشركاء والوقوف بمسافة متساوية والعمل باستمرار للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه مزاولة المهن الهندسية في المملكة.

وقد تبين أن صاحب الشكوى لم يزر المجلس حيث قام بالاتصال وطُلب منه إعلام المجلس كتاباً بتفاصيل الشكوى وأي وثائق تدعم دعواه، إلا أنه لم يقم بذلك حتى تاريخه. كما قام المجلس بعد نشر الخبر بالتواصل مع مقدم الشكوى وترتيب اجتماع للحصول على تفاصيل الشكوى وشرح الحيثيات القانونية. والمجلس كان وما زال يرحب بالجميع ويستمع بعناية للاقتراحات والشكاوى ويعمل ضمن الأطر القانونية.

إن المجلس حريص كل الحرص على قيام المكاتب الهندسية بالإشراف الهندسي وفقاً لما تحدد الاشتراطات التنظيمية الخاصة بالبلديات. ولن يتردد المجلس وبالتنسيق مع شئون البلديات لإحالة أي مكتب هندسي للتحقيق في حال وجود أدلة أو قرائن حول الإخلال بهذه الاشتراطات التنظيمية. وقد خول القانون مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية باتخاذ إجراءات تأديبية ضد هذه المكاتب تتدرج من التنبيه واللوم والإنذار إلى الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وإلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة. ولكن لا يجوز توقيع أي جزاء على المرخص له إلا بقرار مسبب وبعد إحالته للتحقيق بقرار من المجلس والتحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. وقد قام المجلس فعلاً في السابق بتوقيع جزاءات تأديبية في حق من ثبت ارتكابه للمخالفات وفقاً للقانون.

وقد تم مؤخراً إنشاء قسم للتفتيش في المجلس لضمان التزام المكاتب الهندسية والمهندسين بالأنظمة المعمول بها في المملكة. حيث منح القانون صلاحية الضبط القضائي لموظفي المجلس وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم. وتصل العقوبة بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار على كل من زاول دون ترخيص إحدى المهن الهندسية بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين أو من خلالهم أو استخدم فرداً غير مرخص له لمزاولة إحدى المهن الهندسية. وتُرسل المحاضر للنيابة العامة. ويقوم المجلس حالياً عن طريق مفتشيه بزيارة مواقع الإنشاءات والمكاتب الهندسية.

أما فيما يتعلق بالخلاف المالي حول العقد المبرم بين العميل والمكتب الهندسي، فإن هذا لا يُعتبر من اختصاص المجلس. ونرى رفع الأمر للجهة القضائية المختصة من قبل المتضرر. ولكن يحث المجلس كلاً من المكاتب الهندسية والعملاء لتفادي مثل هذه الحالات إلى التأكد من أن العقد المبرم بينهما يشمل جميع التكاليف ويغطي جميع الالتزامات المنوطة بالطرفين. وأن أي خلاف حول هذا العقد سيكون من اختصاص القضاء. وقد أصدر المجلس عقداً استرشادياً وهو متوفر في اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2017

ويعتزم المجلس إقامة ورشة عمل خلال هذا الشهر مع الجهات الحكومية الخدمية وممثلي المكاتب الهندسية لبحث آلية تحسين الخدمات كما وسيناقَش موضوع شهادة إخلاء طرف وشهادة إتمام البناء التي يجب الحصول عليهما من بعد عقد الإشراف من المكاتب الهندسية.



الرجوع للأخبار.

TOP